السيد الخميني

117

زبدة الأحكام

وان استحب في هذه الصورة ، بل هو الأحوط . زكاة الغلّات قد تقدم أنه لا تجب الزكاة إلّا في أربعة أجناس : هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا يلحق به السلت الذي هو كالشعير في طبعه - على ما قيل - ، فلا تجب فيه الزكاة وإن كان أحوط ، ولا يترك الاحتياط بإلحاق العلس بالحنطة ، ويعتبر في تعلق الزكاة بالغلات أمران : الأول - بلوغ النصاب ، وهو ثلاثمائة صاع وتساوي ( 207 / 847 ) كيلوغراما . ( مسألة ) المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلق قبل ذلك ، فلو كان ناقصا عن النصاب حال الجفاف فلا زكاة . الثاني - التملك بالزراعة إن كان مما يزرع ، أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل تعلق الزكاة فتجب عليه الزكاة على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه وعلى الأحوط في غيره . ( مسألة 1 ) وقت تعلق الزكاة انما هو حين التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا على الأقوى ، ولا يترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتبة عليها وعلى انعقاد الحصرم . ( مسألة 2 ) وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، وهذا هو الوقت الذي لو أخر عنه ضمن . ( مسألة 3 ) لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز ، ووجب أداء الزكاة على الأحوط من العين أو القيمة بعد البلوغ إلى النصاب وان كان الأقوى عدم الوجوب .